قدرت الله وجداني فخر

273

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الربع ( 1 ) أو الثمن ( 2 ) . ويظهر من العبارة ( 3 ) أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها ، لعدم استثنائها ( 4 ) ، فتدخل ( 5 ) في عموم الإرث ، لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى ( 6 ) ترث ( 7 ) من عينه ( 8 ) كغيرها ، وهو ( 9 ) أحد الأقوال ( 10 ) في المسألة إلّا أنّ المصنّف لا يعهد ذلك ( 11 ) من مذهبه ( 12 ) ، وإنّما المعروف